الشيخ الجواهري
155
جواهر الكلام
تجزي " نعم عن النهاية " لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد " ولكن يحتمل إرادته التأكد خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير : " وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة " كالمحكي عن الاقتصاد " أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى " وعن المهذب إن كان من الإبل وجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث وإلا كان محجوجا بما عرفت من النص وغيره ، والله العالم . ( و ) يستحب ( أن ينحر الإبل قائمة ) بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى ( 1 ) " فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت ، قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 2 ) في قول الله عز وجل : " فاذكروا " إلى آخره : " ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة " وقال أبو الصباح الكناني ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين " وقال أبو خديجة ( 4 ) " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني ، ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده " إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكى المنتهى والتذكرة ، وفي خبر علي بن جعفر ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد ، " سأل أخاه عليه السلام
--> ( 1 ) سورة الحج الآية 37 ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3 - 5 ( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3 - 5 ( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3 - 5 ( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3 - 5